الرئيسية | نظام المعاملات الإلكتروني                                                             المستشفيات | المستوصفات | الصيدلة | المجمعات | المختبرات والأشعة | الخدمات المساندة

الخدمات المساندة
لتقديم طلب الآن مهام اللجان الدورية نموذج تأييد كوادر
دليل الأجراءت التعهدات نماذج الكوادر1-6 دليل إرشادي للتجهيزات

إجراءت أفتتاح مؤسسة صحية خاصة / خدمات مساندة

المرحلة الأولية

- يتقدم صاحب الطلب بخطاب موقع ومختوم موضح فيه ما يلي :

أ -  نوع المؤسسة الصحية الخاصة المراد افتتاحها ونشاطها ويوضح في الخطاب  (المدينة ، الحي ، الشارع ، رقم العقار مع وجود رقم جوال وهاتف ثابت والبريد الالكتروني )

ب - تحديد الفئة المراد الترخيص عليها(أ، ب،ج) إذا كان الطلب يخص مراكز البصريات أو تحديد (للرجال فقط)   للعلاج الطبيعي إذا كان المركز بشكل مستقل.

  -مع إرفاق المسوغات التالية مع الخطاب أعلاه :-

1-تعبئة استمارة طلب ترخيص مؤسسة صحية خاصة ( استمارة فتح مؤسسة صحية خاصة ) .

2-تعبئة نموذج التعهد بعدم العمل في القطاع الحكومي أمام الموظف المختص .

3- تعبئة نموذج التعهد بتعيين مشرف فني سعودي متخصص في طبيعة عمل المؤسسة  أمام الموظف المختص .

4-  نسخة من السجل المدني (سجل أحوال مدنية).

5-   كروكي للموقع.

الإجراء المتبع :

1-يقدم صاحب الطلب المسوغات المطلوبة أعلاه في ملف لقسم الاستقبال في الإدارة .

2- يقوم الموظف المختص بمراجعة الطلب والتأكد من استكماله نظاماً كالتالي :

       - في حال وجود نواقص تعاد المعاملة لصاحب الطلب لاستكمال النواقص بعد توضيحها له .

       - في حال اكتمال المسوغات المطلوبة أعلاه نظاما يتم توريد المعاملة للإدارة برقم وتاريخ .

    3- تحال المعاملة لرئيس القسم لتشكيل لجنة للشخوص للموقع والكشف عليه وأعداد محضر بذلك .

    4 - في حال عدم ملائمة الموقع يتم إيضاح الأسباب وإحالة الطلب للجنة التراخيص للنظر في ذلك.

ويتم الاعتذار لصاحب  الطلب مع إيضاح الأسباب .

    5- في حال ملائمة الموقع يتم إرفاق محضر الكشف المعتمد من رئيس القسم والأعضاء ويحال للقسم المختص لدراسة الطلب على ضوء ما يلي:-

  1- التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات او غراماتعلى صاحب الطلب  او المؤسسات الحصية الخاصة التابعة لصاحب الطلب .

2 – التاكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات على الكوادر الصحية العاملة في المؤسسات الصحية الاخرى التابعه لصاحب الطلب .

    6- بعد التأكد من استكمال ما ذكر أعلاه يتم إحالة الطلب للجنة التراخيص للنظر في الطلب وأعداد محضر بذلك واعتماده من صاحب الصلاحية بعد ذلك يعاد لقسم الحاسب الآلي لإصدار الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية  للمؤسسة وفق التالي : -

 1 -الموافقة الصادرة من الحاسب الآلي على متطلبات المرحلة الأولية لافتتاح مؤسسة  صحية خاصة (خدمات مساندة) .

2 - خطاب بالموافقة على متطلبات المرحلة الأولية محدد بستة أشهر حسب الصيغة التالية :-

 

نفيدكم بالموافقة على متطلبات المرحلة الأولية على أن تستكملوا الإجراءات التالية للترخيص النهائي :

1        -تأثيث المؤسسة وتجهيزها بما يتفق مع الشروط والضوابط الواردة بنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية (القوائم الاسترشادية ) رابط .

2   توظيف الكوادر الفنية المؤهلة لإدارة المؤسسة وتقديم المسوغات المطلوبة (ترخيص كادر ) رابط  .

– تعيين مشرف فني سعودي متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغا تفرغا كاملا لها.

– تعيين مدير إداري سعودي بمؤهلات تقبلها الوزارة .

5  – إرفاق تعهد بالالتزام بالشروط والضوابط التي تقرها وزارة الصحة مستقبلا.

– إرفاق أصل الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لافتتاح مؤسسة صحية  خاصة .

7  – بناء على المادة (5/1ل)من اللائحة التنفيذية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تنص على ( يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية  أن يدفع الرسم المقرر ) لذا عليكم إرفاق ما يثبت تسديد الرسوم حين التقدم بطلب الترخيص النهائي.

– توفير سجل زيارات خاص بالمؤسسة ومعتمد من الشئون الصحية .

- علما أن الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية مدتها النظامية ستة أشهر من تاريخه وتعتبر لاغيه مالم يتم التقدم بطلب التمديد بفترة كافية وقبل نهاية الفترة المحددة وبمبررات تقبلها الجهة المختصة .

10- أن الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لا تخولكم نظاما بمزاولة النشاط في الموقع  ألا بعد استيفاء متطلبات الموافقة النهائية وحصولكم على الترخيص النهائي لتشغيل المؤسسة والكوادر الصحية العاملة بها .

11 – عليكم الالتزام بمراجعة الدوائر الحكومية ذات العلاقة ( البلدية ، الدفاع المدني ،السجل التجاري ، التأمينات الاجتماعية ، مصلحة الزكاة والدخل ، مكتب العمل ) وإنهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بهم بخصوص هذه المؤسسة .

متطلبات تمديد موافقة أولية لافتتاح مؤسسة صحية خاصة / خدمات مساندة

يتقدم صاحب الطلب بخطاب موقع ومختوم موضح فيه رغبته في تمديد الموافقة الأولية موضح أسباب طلب التمديد مع إرفاق المسوغات التالية  لتمديد الموافقة الأولية مع الخطاب :

1- أصل الموافقة على متطلبات المرحلة  الأولية الصادرة من الحاسب الآلي  .

الإجراء المتبع:

1-يقدم صاحب الطلب المسوغات المطلوبة أعلاه في ملف لقسم الاستقبال في الإدارة.

2- يقوم الموظف بمراجعة الطلب والتأكد من استكمال المسوغات المطلوبة أعلاه نظاما كالتالي :

         - في حال وجود نواقص تعاد المعاملة لصاحب الطلب لاستكمال النواقص بعد توضيحها له.

         - في حال اكتمال المسوغات المطلوبة اعلاه نظاما  يتم توريد المعاملة للإدارة برقم وتاريخ  .    

  3- تحال المعاملة لرئيس القسم لتشكيل لجنة للشخوص للموقع والكشف عليه وأعداد محضر بذلك.

      - في حال وجدت اللجنة المركز يعمل يتم أعداد محضر يثبت مزاولة العمل قبل الحصول على التراخيص النظامية  ويتم استدعاء مالك المركز والعاملين فيه للإفادة عن أسباب التشغيل بشكل غير نظامي.

     - في حال لاحظت اللجنة وجود الجدية في التجهيز من صاحب الطلب  في الموقع ( وجود بعض التجهيزات ، وجود لوحة ، لا يظهر أن المؤسسة تزاول النشاط  ) يتم إرفاق محضر الكشف المعتمد من الأعضاء ورئيس القسم ويحال للقسم المختص لاستكمال دراسة الطلب على ضوء ما يلي :

أ - التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات او غرامات على صاحب الطلب أو المؤسسات الصحية الخاصة  التابعه له  ان وجدت.

ب - التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات على الكوادر الصحية  العاملة في المؤسسات الصحية الاخرى  التابعه لصاحب الطلب ان وجدت .

- بعد التأكد من استكمال ما ذكر أعلاه يتم إحالة الطلب للجنة التراخيص للنظر في تمديد الموافقة الأولية وأعداد محضر بذلك واعتماده من صاحب الصلاحية بعد ذلك يعاد لقسم الحاسب الآلي لإصدار تمديد الموافقة الأولية.

متطلبات إلغاء موافقة أولية لمؤسسة صحية خاصة / خدمات مساندة

-    يتقدم صاحب الطلب بخطاب موقع ومختوم موضح فيه رغبته بإلغاء الموافقة الأولية التي حصل عليها مع إرفاق المسوغات التالية لإلغاء الموافقة الأولية مع الخطاب: 

  1- أصل خطاب الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية التي حصل عليها مالك المؤسسة.

 2- أصل الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية الصادرة من الحاسب الآلي .

    الإجراء المتبع:

1-يقدم صاحب الطلب المسوغات المطلوبة أعلاه في ملف لقسم الاستقبال في الإدارة.

2- يقوم الموظف بمراجعة الطلب والتأكد من استكمال المسوغات المطلوبة أعلاه نظاماً كالتالي :-

       - في حال وجود نواقص تعاد المعاملة لصاحب الطلب لاستكمال النواقص بعد توضيحها له.

       - في حال اكتمال المسوغات المطلوبة اعلاه نظاما فيتم توريد المعاملة للإدارة برقم وتاريخ . 

   3- تحال المعاملة لرئيس القسم لتشكيل لجنة للشخوص للموقع والكشف عليه وأعداد محضر بذلك.

- في حال لاحظت اللجنة وجود تجهيزات أو لوحة يتم إعداد محضر بذلك ويخاطب صاحب الطلب للإفادة عن الأسباب.

 -  في حال لاحظت اللجنة وجود الجدية في طلب الإلغاء ( عدم وجود أي  تجهيزات ، عدم  وجود لوحة)   يتم إرفاق محضر الكشف المعتمد من الأعضاء ورئيس القسم ويحال للقسم المختص لاستكمال دراسة الطلب على ضوء ما يلي :

أ - التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات او غرامات على صاحب الطلب أو المؤسسات الصحية الخاصة التابعه لصاحب الطلب .

ب - التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات على الكوادر الصحية  العاملة في المؤسسات الصحية الاخرى  التابعه لصاحب الطلب .

بعد التأكد من استكمال ما ذكر أعلاه يتم إحالة الطلب للجنة التراخيص للنظر في إلغاء الموافقة الأولية  وأعداد محضر بذلك واعتماده من صاحب الصلاحية بعد ذلك يعاد لقسم الحاسب الآلي لإلغاء الموافقة الأولية .

المرحلة النهائية:-

متطلبات المرحلة النهائية لافتتاح مؤسسة صحية خاصة ( الترخيص النهائي )

يتقدم صاحب الطلب بخطاب موقع ومختوم موضح فيه رغبته في إصدار الترخيص النهائي لتشغل المؤسسة مع الإفادة باستكمال الشروط المطلوبة نظاما ويوضح في الخطاب رقم الهاتف الثابت ، الجوال ، الفاكس ، وكذلك البريد الالكتروني .

 - مع إرفاق جميع المسوغات المطلوبة في الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية مع الخطاب أعلاه كالتالي:

     1-  تأثيث المؤسسة  وتجهيزها بما يتفق مع الشروط والضوابط الواردة بنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية ( القوائم الاسترشادية ) رابط .

       2  – توظيف الكوادر الصحية المؤهلة لإدارة المؤسسة وتقديم المسوغات المطلوبة للترخيص لهم ( ترخيص كادر ) رابط بملف يحتوي على المسوغات الخاصة بالكادر المراد الترخيص له  .

     3  – تعيين مشرف فني سعودي متخصص في طبيعة عمل المؤسسة  ومتفرغا تفرغا كاملا لها وحضوره للقسم المختص للتوقيع على التعهدات المطلوبة  .

   4    – تعيين مدير إداري سعودي بمؤهلات تقبلها الوزارة .

       5    –  تعهد بالالتزام بالشروط والضوابط التي تقرها وزارة الصحة مستقبلاً .

   6    – أصل الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لافتتاح مؤسسة صحية خاصة .

   7    – تسديد الرسوم المطلوبة نظاما  بناء على المادة (5/1ل)من اللائحة التنفيذية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ويتم إرفاق إيصال يثبت التسديد  .

    8 – توفير سجل زيارات خاص بالمؤسسة ومعتمد من الشئون الصحية  .

    9-  صورة من عقد الإيجار .

الإجراء المتبع:-

1-يقدم صاحب الطلب المسوغات المطلوبة أعلاه في ملف لقسم الاستقبال في الإدارة.

2- يقوم الموظف بمراجعة الطلب والتأكد من استكمال المسوغات المطلوبة نظاما كالتالي :

       - في حال وجود نواقص تعاد المعاملة لصاحب الطلب لاستكمال النواقص بعد توضيحها له.

             - في حال اكتمال المسوغات المطلوبة نظاما فيتم توريد المعاملة للإدارة برقم وتاريخ . 

  3- تحال المعاملة لرئيس القسم لتشكيل لجنة للشخوص للمؤسسة  والكشف عليها وأعداد محضر بذلك .

        - في حال وجود نواقص أو ملاحظات في محضر الكشف يتم مخاطبة صاحب المؤسسة بذلك مع توضيحها بالتفصيل لاستكمالها.

-   في حال اكتمال تأثيث المؤسسة والتجهيزات اللازمة وعدم مزاولة العمل قبل الحصول على الترخيص النهائي يتم أعداد محضر الكشف المعتمد من الأعضاء ورئيس القسم ويحال للقسم المختص لاستكمال دراسة الطلب على ضوء ما يلي:

أ - التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات او غرامات على صاحب الطلب أو المؤسسات الصحية الخاصة التابعه له ان وجدت.

ب - التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات على الكوادر الصحية  العاملة في المؤسسات الصحية الاخرى  التابعه لصاحب الطلب ان وجدت .

4- بعد التأكد من استكمال ما ذكر أعلاه يتم إحالة الطلب للجنة التراخيص للنظر في الطلب وأعداد محضر بذلك واعتماده من صاحب الصلاحية، بعد ذلك يعاد لقسم الحاسب الآلي لإصدار الترخيص النهائي للمؤسسة والكوادر الصحية العاملة بها .

متطلبات تجديد ترخيص مؤسسة صحية خاصة/ خدمات مساندة  :-

يتقدم صاحب الطلب بخطاب موقع ومختوم موضح فيه طلب تجديد ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة مرفق معه  المسوغات التالية :-

1- صورة من شهادة مصلحة الزكاة والدخل سارية الصلاحية .

2- أصل ترخيص المؤسسة المراد تجديدها .

3-  ما يثبت تسديد الرسوم لتجديد الترخيص بناءً على المادة (5/1ل) من اللائحة التنفيذية.

4-  بيان بالكوادر العاملة بالمركز .

الإجراء المتبع:-

1-يقدم صاحب الطلب المسوغات المطلوبة أعلاه في ملف لقسم الاستقبال في الإدارة.

2- يقوم الموظف بمراجعة الطلب والتأكد من استكمال المسوغات المطلوبة نظاما كالتالي :

       - في حال وجود نواقص تعاد المعاملة لصاحب الطلب لاستكمال النواقص بعد توضيحها له.

       - في حال اكتمال المسوغات المطلوبة نظاما فيتم توريد المعاملة للإدارة برقم وتاريخ . 

 3- تحال لرئيس القسم لتشكيل لجنة للشخوص على الموقع والتأكد من استكمال التجهيزات والكوادر الصحية  لتجديد الترخيص وإعداد محضر بذلك.

      - في حال وجود نواقص أو ملاحظات في محضر الكشف يتم مخاطبة صاحب الطلب بذلك مع توضيحها بالتفصيل لاستكمالها.

     - في حال اكتمال التجهيزات والكوادر يتم إرفاق محضر الكشف المعتمد من الأعضاء ورئيس القسم ويحال للقسم المختص لاستكمال دراسة الطلب على ضوء ما يلي :

أ - التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات او غرامات على صاحب الطلب أو المؤسسات الصحية الخاصة الاخرى التابعه لصاحب الطلب .

ب - التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات على الكوادر الصحية  العاملة في المؤسسات الصحية الاخرى التابعه لصاحب الطلب .

5-      بعد التأكد من استكمال ما ذكر أعلاه يتم إحالة الطلب للجنة التراخيص للنظر في الطلب وأعداد محضر بذلك واعتماده من صاحب الصلاحية بعد ذلك يعاد لقسم الحاسب الآلي لتجديد الترخيص الخاص بالمؤسسة .

متطلبات نقل ملكية مؤسسة  صحية خاصة/ خدمات مساندة

 -   يتقدم صاحب الطلب بخطاب موقع ومختوم موضح فيه طلب نقل ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ويشتمل على ( رقم الهاتف الثابت ، الجوال، الفاكس ، البريد الكتروني  ).

مع إرفاق المسوغات التالية المطلوبة لنقل الملكية مع الخطاب المذكور أعلاه :-

1- خطاب تنازل موقع ومختوم من المالك السابق ومصدق من الغرفة التجارية .

     2 – صورة من ترخيص المؤسسة الصحية الخاصةالمراد نقل ملكيتها.

      3-تعبئة استمارة طلب ترخيص مؤسسة صحية خاصة ( استمارة الحاسب الآلي ) .

      4-تعبئة نموذج التعهد بعدم العمل في القطاع الحكومي أمام الموظف المختص .

      5- تحديد الفئة المراد الترخيص عليها(أ، ب،ج) إذا كان الطلب يخص مراكز البصريات أو تحديد (للرجال فقط) للعلاج الطبيعي إذا كان المركز بشكل مستقل  .

6- تعبئة نموذج التعهد بتعيين مشرف فني سعودي متخصص في طبيعة عمل المؤسسة  أمام الموظف المختص . 

      7-  نسخة من السجل المدني(سجل أحوال مدنية).

الإجراء المتبع :

1-يقدم صاحب الطلب المسوغات المطلوبة أعلاه في ملف لقسم الاستقبال في الإدارة .

2- يقوم الموظف بمراجعة الطلب والتأكد من استكمال المسوغات المطلوبة أعلاه نظاما كالتالي :

       - في حال وجود نواقص تعاد المعاملة لصاحب الطلب لاستكمال النواقص بعد توضيحها له.

       - في حال اكتمال المسوغات المطلوبة أعلاه نظاما فيتم توريد المعاملة للإدارة برقم وتاريخ . 

 3 – تحال المعاملة لرئيس القسم لتشكيل لجنة للشخوص على الموقع والتأكد من استكمال    التجهيزات والكوادر الصحية لنقل ملكية المؤسسة  وإعداد محضر بذلك.

       - في حال وجود نواقص أو ملاحظات في محضر الكشف يتم مخاطبة صاحب الطلب بذلك مع توضيحها بالتفصيل لاستكمالها.

     - في حال اكتمال التجهيزات والكوادر الصحية  يتم إرفاق محضر الكشف المعتمد من الأعضاء ورئيس القسم ويحال للقسم المختص لاستكمال دراسة الطلب على ضوء ما يلي :

 

أ - التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات او غرامات ماليه على صاحب المؤسسة السابق او صاحب الطلب في حال وجود مؤسسات صحية خاصة تابعه لصاحب الطلب .

ب - التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات على الكوادر الصحية  العاملة في المؤسسة المراد نقل ملكيتها أوالمؤسسات الصحية الاخرى  التابعه لصاحب الطلب  . بعد التأكد من استكمال ما ذكر أعلاه يتم إحالة الطلب للجنة التراخيص للنظر في الطلب وأعداد محضر بذلك واعتماده من صاحب الصلاحية بعد ذلك يعاد لقسم الحاسب الآلي لإصدار الموافقة على نقل الملكية وفق التالي:-

1- خطاب بالموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لنقل الملكية  محدد بستة أشهر.

 على أن يشتمل الخطاب على :

 

نفيدكم بالموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لنقل الملكية  على أن تستكملوا الإجراءات التالية للترخيص النهائي  

 

1-تأثيث المؤسسة  وتجهيزها  بما يتفق مع الشروط والضوابط الواردة بنظام المؤسسات الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية ( القوائم الاسترشادية ) رابط .

2–توظيف الكوادر الصحية  المؤهلة لإدارة المؤسسة( ترخيص كادر ) رابط  وتقديم المسوغات المطلوبة للترخيص لهم، أو التقدم رسميا بطلب نقل كفالة الكوادر العاملة بالمؤسسة  .

3– تعيين مشرف فني سعودي متخصص في طبيعة عمل المؤسسة  ومتفرغا تفرغا كاملا لها .

4– تعيين مدير إداري سعودي بمؤهلات تقبلها الوزارة .

5– إرفاق تعهد بالالتزام بالشروط والضوابط التي تقرها وزارة الصحة مستقبلا .

6– أصل ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة .

7– بناء على المادة (5/1ل)من اللائحة التنفيذية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تنص على ( يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية  أن يدفع الرسم المقرر ) لذا عليكم إرفاق ما يثبت تسديد الرسوم حين التقدم بطلب الترخيص النهائي ونقل الملكية .

8– توفير سجل زيارات خاص بالمؤسسة معتمد من الشئون الصحية  .

9- صورة من عقد الإيجار باسم المالك الجديد .

10-علما أن الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لنقل الملكية  مدتها النظامية ستة أشهر من تاريخه وتعتبر لاغيه مالم يتم التقدم بطلب التمديد بفترة كافية وقبل نهاية الفترة المحددة وبمبررات تقبلها الجهة المختصة .

11 - أن الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لنقل الملكية لا تخولكم نظاما بمزاولة النشاط في الموقع  الا بعد استيفاء متطلبات الموافقة النهائية وحصولكم على الترخيص النهائي لتشغيل المؤسسة والكوادر الصحية العاملة بها.

12– عليكم الالتزام بمراجعة الدوائر الحكومية ذات العلاقة ( البلدية ، الدفاع المدني ،السجل التجاري ، التأمينات الاجتماعية ، مصلحة الزكاة والدخل ، مكتب العمل ) وإنهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بهم بخصوص هذه المؤسسة .

متطلبات نقل موقع مؤسسة صحية خاصة  / خدمات مساندة

يتقدم صاحب الطلب بخطاب موثق ومختوم موضح فيه رغبته في نقل موقع المؤسسة الصحية الخاصة.

مع إرفاق المسوغات المطلوبة لنقل الموقع مع الخطاب المذكور أعلاه حسب التالي :.

1-  كروكي للموقع الجديد دقيق و موضح به المدينة / الحي ، الشارع ، رقم العقار.

2-  صورة ترخيص المؤسسة المراد نقلها .

3- عقد إيجار للموقع الجديد ( ساري الصلاحية ) .

الإجراء المتبع :

1-يقدم صاحب الطلب المسوغات المطلوبة أعلاه في ملف لقسم الاستقبال في الإدارة .

2- يقوم الموظف بمراجعة الطلب والتأكد من استكمال المسوغات المطلوبة أعلاه نظاما كالتالي :

       - في حال وجود نواقص تعاد المعاملة لصاحب الطلب لاستكمال النواقص بعد توضيحها له.

       - في حال اكتمال المسوغات المطلوبة أعلاه نظاما فيتم توريد المعاملة للإدارة برقم وتاريخ.

 3- تحال المعاملة لرئيس القسم لتشكيل لجنة للشخوص للموقع الجديد والكشف عليه وأعداد محضر بذلك .

        - في حال عدم ملائمة الموقع الجديد يتم الاعتذار لصاحب  الطلب مع إيضاح الأسباب .

        - في حال ملائمة الموقع يتم إرفاق محضر الكشف المعتمد من الأعضاء ورئيس القسم ويحال للقسم المختص لاستكمال دراسة الطلب على ضوء ما يلي :-

 

أ - التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات او غرامات على صاحب الطلب أو المؤسسات الصحية الخاصة الاخرى التابعه له ان وجدت .

ب - التأكد من عدم وجود مخالفات او ملاحظات على الكوادر الصحية  العاملة في المؤسسات الصحية الاخرى  التابعه لصاحب الطلب .

4- بعد التأكد من استكمال ما ذكر أعلاه يتم إحالة الطلب للجنة التراخيص للنظر في الطلب وأعداد محضر بذلك واعتماده من صاحب الصلاحية بعد ذلك يعاد لقسم الحاسب الآلي لإصدار الموافقة الأولية لنقل الموقع للمؤسسة وفق التالي :

1-  الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لنقل الموقع الصادرة من الحاسب الآلي.

2- خطاب بالموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لنقل الموقع محدد بستة أشهر.

على أن يشتمل الخطاب على :

نفيدكم بالموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لنقل الموقع على أن تستكملوا الإجراءات التالية للترخيص النهائي :

1-تأثيث المؤسسة وتجهيزها  بما يتفق مع الشروط والضوابط الواردة بنظام المؤسسات الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية ( القوائم الاسترشادية ) رابط  .

2 – إرفاق أصل التراخيص للمؤسسة والكوادر  .

3– تعيين مشرف فني سعودي متخصص في طبيعة عمل المؤسسة  ومتفرغا تفرغا كاملا لها .

4– إرفاق تعهد بالالتزام بالشروط والضوابط التي تقرها وزارة الصحة مستقبلا .

5– إرفاق أصل الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لنقل الموقع  .

6– بناء على المادة (5/1ل)من اللائحة التنفيذية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تنص على

 ( يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية  أن يدفع الرسم المقرر ) لذا عليكم إرفاق ما يثبت تسديد الرسوم حين التقدم بطلب الترخيص النهائي في الموقع الجديد .

7–صورة من عقد الإيجار للموقع الجديد.

8-علما أن الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لنقل الموقع مدتها النظامية ستة أشهر من تاريخه وتعتبر لاغيه مالم يتم التقدم بطلب التمديد بفترة كافية وقبل نهاية الفترة المحددة وبمبررات تقبلها الجهة المختصة .

9 - أن الموافقة على متطلبات المرحلة الأولية لنقل الموقع لا تخولكم نظاما بمزاولة النشاط في الموقع الجديد الا بعد استيفاء متطلبات الموافقة النهائية وحصولكم على الترخيص النهائي لتشغيل المؤسسة والكوادر الصحية العاملة فيها .

10– عليكم الالتزام بمراجعة الدوائر الحكومية ذات العلاقة ( البلدية ، الدفاع المدني ،السجل التجاري ، التأمينات الاجتماعية ، مصلحة الزكاة والدخل ، مكتب العمل ) وإنهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بهم بخصوص هذه المؤسسة .

 

أحكام عامة  :

1- في حال عدم تجاوب صاحب المؤسسة مع المخاطبات الصادر من الإدارة لأكثر من ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر يوقف استقبال أي معاملة للمؤسسة .

2- في حال صدور أي مخالفة على المؤسسة أو أحد العاملين بها لا يتم استقبال أي معاملة ما لم يقدم ما يثبت التظلم أمام ديوان المظالم أو تسديد المخالفة .